السيد السيستاني

168

فقه للمغتربين

لو كان كافرا ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده ( 50 ) ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 218 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوز إتلافها ما دام ذلك يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام . م - 219 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين فرضا ، ولكنها عدت غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة إلى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 220 : لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية . م - 221 : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير

--> 50 - دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص 89 - 90 .